حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
422
كتاب الأموال
1262 - أنا عمرو بن عون ، أنا أبو عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن عليّ بن أبي طالب قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " عفوت عن صدقة الخيل والرّقيق ، فاتوا صدقة الرّقّة من كلّ أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم " . 1263 - أنا سفيان بن عبد الملك ، وعليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر " أنّ في كتاب عمر بن الخطّاب في الصّدقة : وفي الرّقّة ربع العشر ، إذا بلغت رقّة أحدهم خمس أواقيّ " ، أنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني اللّيث ، عن نافع ، أنّ ذلك في كتاب عمر في الصّدقة قال اللّيث : وحدّثني نافع ، أنّه عرضها على عبد اللّه بن عمر حدّثنا حميد قال : قرأت على ابن أبي أويس ، عن مالك ، أنّه قرأ ذلك في كتاب عمر بن الخطّاب في الصّدقة . 1264 - أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن عمرو بن يحيى المازنيّ ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدريّ قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " ليس في ما دون خمسة أوساق صدقة " . 1265 - ثنا ابن أبي أويس ، حدّثني مالك ، عن محمّد بن عبد اللّه بن عبد الرّحمن بن أبي صعصعة المازنيّ ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدريّ ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : " ليس في ما دون خمسة أوسق من التّمر صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة ، وليس في ما دون خمس ذود من الإبل صدقة " . 1266 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، حدّثني سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : " ليس في ما دون خمسة أوساق صدقة ، ولا في ما دون خمس أواق صدقة ، ولا في ما دون خمس ذود صدقة " . قال أبو عبيد : فهذا لا خلاف فيه بين المسلمين ، أنّ الرّجل إذا كان قد ملك في أوّل السّنة من المال ، ما تجب في مثله الصّدقة ، وذلك مائتا درهم ، أو عشرون دينارا ، أو خمس من الإبل ، أو ثلاثون من البقر ، أو أربعون من الغنم ، فإذا ملك